فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 322

فوجه الدلالة أن تعمد قتل المرأة لمجرد الكفر الأصلي لا يجوز بالإجماع و قد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم:

ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: و جدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه و سلم فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل النساء و الصبيان

و في حديث آخر أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتلها و قال: [ ما كانت هذه لتقاتل ] ثم قال لأحدهم: [ الحق خالدا فقل له لا تقتل ذرية و لا عسيفا ] رواه أبو داود و غيره

و قد روى الإمام أحمد في المسند [ عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر و نهى عن قتل النساء و الصبيان و هذا مشهور عند أهل السير ]

و في الحديث من رواية الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك: ثم صعدوا إليه في علية فقرعوا عليه الباب فخرجت امرأته فقالت: من أنتم ؟ فقالوا: حي من العرب نريد الميرة ففتحت لهم فقالت: ذاك الرجل عندكم في البيت فغلقنا علينا و عليها باب الحجرة و نوهت بنا فصاحت و قد نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم حين بعثنا عن قتل النساء و الوالدان فجعل الرجل منا يحمل عليها السيف ثم يذكر نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل النساء فيمسك يده فلولا ذلك فرغنا مناه بليل و ذكر الحديث و كذلك روى يونس بن بكيرعن عبد الله بن كعب بن مالك قال: حدثني عبد الله بن أنيس قال في الحديث: فقامت ففتحت فقلت لعبد الله بن عتيك: دونك فشهر عليها السيف فذهبت امرأته فشهرت عليها السيف و أذكر قول رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه ناهنا عن قتل النساء و الصبيان فأكف

و كذلك رواه غير واحد عن ابن أنيس قال: فصاحت امرأته فهم بعضنا أن نخرج إليها ثم ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهانا عن قتل النساء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت