و هذا الحديث نص في جواز قتلها لأجل شتم النبي صلى الله عليه و سلم و دليل على قتل الرجل الذمي و قتل المسلم و المسلمة إذا سبا بطريق الأولى لأن هذه المرأة كانت موادعة مهادنة لأن النبي صلى الله عليه و سلم لما قدم المدينة وادع جميع اليهود الذين كانوا بها موادعة مطلقة و لم يضرب عليهم جزية و هذا مشروع عند أهل العلم بمنزلة المتواتر بينهم حتى قال الشافعي: [ لم أعلم مخالفا من أهل العلم بالسير أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما نزل المدينة وادع اليهود كافة على غير جزية ] و هو كما قال الشافعي