الطريقة الثالثة و العشرون: أن قتل الذمي إذا سب إما يكون جائزا غير واجب أو يكون واجبا و الأول باطل بما قدمناه من الدلائل في المسألة الثانية و بينا أنه قتل واجب و إذا كان واجبا فكل قتل يجب على الذمي بل كل عقوبة وجبت على الذمي بقدر زائد على الكفر فإنها لا يسقط بالإسلام أصلا جامعا و قياسا جليا فإنه يجب قتله بالزنا و القتل في قطع الطريق و بقتل المسلم أو الذمي و لا يسقط الإسلام قتلا واجبا و بهذا الفرق يظهر بين قتله و قتل الحربي الأصلي أو الناقض المحض فإن القتل هناك ليس واجبا عينا و به يظهر الفرق بين هذا و بين سقوط الجزية عنه بالإسلام عند أكثر الفقهاء غير الشافعي فإن الجزية عند بعضهم عقوبة للمقام على الكفر و عند بعضهم عوض عن حقن الدماء و قد يقال: أجره سكنى الدار ممن لا يملك السكنى فليست عقوبة وجبت بقدر زائد على الكفر