قال الإمام أحمد في رواية حنبل: [ كل من شتم النبي صلى الله عليه و سلم و تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل و أرى أن يقتل و لا يستتاب ]
و قال: [ كل من نقض العهد و أحدث في الإسلام حدثا مثل هذا رأيت عليه القتل ليس على هذا أعطوا العهد و الذمة ]
و قال عبد الله:[ سألت أبي عمن شتم النبي عليه الصلاة و السلام يستتاب ؟
قال: قد وجب عليه القتل و لا يستتاب خالد بن الوليد قتل رجلا شتم النبي صلى الله عليه و سلم و لم يستتبه ]
هذا مع نصه أنه مرتد إن كان مسلما و أنه قد نقض العهد إن كان ذميا و أطلق في سائر أجوبته أنه يقتل و لم يأمر فيه باستتابة هذا مع أنه لا يختلف نصه و مذهبه أن المرتد المجرد يستتاب ثلاثا إلا أن يكون ممن ولد على الفطرة فقد روى عنه استتابة جميع المرتدين و اتبع في استتابتة ما صح في ذلك عن عمر و عثمان و علي و ابن مسعود و أبي موسى و غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أمروا باستتابة المرتد في قضايا متفرقة و قدرها عمر رضي الله عنه ثلاثا و فسر الإمام أحمد قول النبي صلى الله عليه و سلم [ من بدل دينه فاقتلوه ] بأنه المقيم على التبديل الثابت عليه فإذا تاب لم يكن مبدلا و هو راجع يقول: قد أسلمت