أما الذمي فيجب التفريق بين مجرد كفره به و بين سبه فإن كفره به لا ينقض العهد و لا يبيح دم المعاهد بالاتفاق لأنا صالحناهم على هذا و أما سبه له فإنه ينقض العهد و يوجب القتل كما تقدم
قال القاضي أبو يعلى: [ عقد الأمان يوجب إقرارهم على تكذيب النبي عليه الصلاة و السلام لا على شتمهم و سبهم له ]