و أما ما ذكره الإمام أحمد في رواية عبد الله فإنما أراد به الفرق بين الرجال و الذرية لتبين أن الذرية لا يجوز قتلهم و أن الرجال يقتلون كما يقتل أهل الحرب و لهذا قال في الذرية الذين ولدوا بعد النقض [ يسبون و يقتلون ] و إنما أراد أنهم يسبون إذا كانوا صغارا و يقتلون إذا كانوا رجالا أي يجوز قتلهم كأهل الحرب الأصليين و لم يرد أن القتل يتعين لهم فإنهم على خلاف الإجماع و الله أعلم