فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 322

لحديث الحادي عشر ما استدل به بعضهم من قصة ابن خطل و في الصحيحين من حديث الزهري [ عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل مكة عام الفتح و على رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: [ اقتلوه ] و هذا مما استفاض نقله بين أهل العلم و اتفقوا عليه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أهدر دم ابن خطل يوم الفتح فيمن أهدره و أنه قتل ]

و قد تقدم عن ابن المسيب أن أبا برزة أتاه و هو متعلق بأستار الكعبة فبقر بطنه

و كذلك روى الواقدي عن أبي برزة قال: في نزلت هذه الآية { لا أقسم بهذا البلد و أنت حل بهذا البلد } [ البلد: 2 ] أخرجت عبد الله بن خطل و هو متعلق بأستار الكعبة فضربت عنقه بين الركن و المقام

و ذكر الواقدي أن ابن خطل أقبل من أعلى مكة مدججا في الحديد ثم خرج حتى انتهى إلى الخندمة فرأى خيل المسلمين و رأى القتال و دخله رعب حتى ما يستمسك من الرعدة حتى انتهى إلى الكعبة فنزل عن فرسه و طرح سلاحه فأتى البيت فدخل بين أستاره

و قد تقدم عن أهل المغازي أن جرمه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمله على الصدقة و أصحبه رجلا يخدمه فغضب على رفيقه لكونه لم يصنع له طعاما أمره بصنعته فقتله ثم خاف أن يقتل فارتد و استاق إبل الصدقة و أنه كان يقول الشعر يهجو به رسول الله صلى الله عليه و سلم و يأمر جاريته أن تغنيا به فهذا له ثلاث جرائم مبيحة للدم: قتل النفس و الردة و الهجاء

فمن احتج بقصته يقول: لم يقتل لقتل النفس لأن أكثر ما يجب على من قتل ثم ارتد أن يقتل قودا و المقتول من خزاعة له أولياء فكان حكمه لو قتل قودا أن يسلم إلى أولياء المقتول فإما أن يقتلوا أو يعفوا يأخذوا الدية و لم يقتل لمجرد الردة لأن المرتد يستتاب و إذا استنظر أنظر و هذا ابن خطل قد فر إلى البيت عائذا به طالبا للأمان به تاركا للقتال ملقيا للسلاح حتى نظر في أمره و قد أمر النبي صلى الله عليه و سلم بعد علمه بذلك كله أن يقتل و ليس هذا سنة من يقتل من مجرد الردة فثبت أن هذا التغليظ في قتله إنما كان لأجل السب و الهجاء و إن الساب و إن ارتد فليس بمنزلة المرتد المحض يقتل قبل الاستتابة و لا يؤخر قتله و ذلك دليل على جواز قتله بعد التوبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت