فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 322

الطريقة السابعة: أن رسول الله عليه الصلاة و السلام قال: [ من لكعب بن الأشراف فإنه قد آذى الله و رسوله ] و قد كان معاهدا قبل ذلك ثم هجا رسول الله عليه الصلاة و السلام و قتله الصحابة غلية بأمر رسول الله عليه الصلاة و السلام مع كونه قد أمنهم على دمه و ماله باعتقاده بقاء العهد و لأنهم جاءوه مجيء من قد آمنه و لو كان كعب بمنزلة كافر محارب فقط لم يجز قتله إذا آمنهم كما تقدم لأن الحربي إذا قلت له أو عملت معه ما يعتقد أنه أمان صار له أمانا و كذلك كل من يجوز أمانه فعلم أن هجاءه للنبي عليه الصلاة و السلام و أذاه لله تعالى و رسوله لا ينعقد معه أمان و لا عهد و ذلك دليل على أن قتله حد من الحدود كقتل قاطع الطريق إذ ذلك يقتل و إن أمن كما يقتل الزاني و المرتد و إن أومن و كل حد وجب على الذمي فإنه لا يسقط بالإسلام وفاقا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت