رأسه من السجدة الثانية، جلس، واعتمد على الأرض، ثم قام [1] .
وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، قال في"الفروع": ثم يرفع مكبرًا، قائمًا على صدور قدميه، معتمدًا على ركبتيه؛ وفاقًا لأبي حنيفة، نص الإمام أحمد على ذلك، لا على يديه؛ خلافًا لمالك، وإن شق، اعتمد بالأرض.
وعنه -أي: الإمام أحمد-: يجلس للاستراحة؛ وفاقًا للشافعي؛ كجلوسه بين السجدتين، وفاقًا له أيضًا، وعنه: على قدميه، وعنه: وألييه، ثم ينهض كما سبق.
واختار الآجري: جلسته على قدميه، ثم اعتمد بالأرض، وقام.
وقيل: يجلس للاستراحة من كان ضعيفًا؛ جمعًا بين الأخبار، واختاره: الإمام الموفق، وغيره، وقاله القاضي، وغيره، انتهى [2] .
وفي"المقنع": لا يجلس جلسة الاستراحة، بل يقوم على صدور قدميه، معتمدًا على ركبتيه، نصّ عليه، إلا أن يشق [3] .
وذكره في"الإنصاف"، مقدمًا له، ثم قال: وعنه: أنه يجلس جلسة الاستراحة؛ اختاره أبو بكر عبد العزيز، والخلال، وقال: إن الإمام أحمد رجع عن الأول، وجزم به في"الإفادات" [4] ، وقدمه في"الرعايتين"، و"الحاوي الصغير".
(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (790) .
(2) انظر:"الفروع"لابن مفلح (1/ 383) .
(3) انظر:"المقنع"لابن قدامة (3/ 523 - 526) .
(4) كتاب:"الإفادات في أحكام العبادات"لابن حمدان أبو عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني، الفقيه الأصولي، المتوفى سنة (695 هـ) ، قال فيها: أذكر هنا =