الأخرى: بـ {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} [1] .
قال: وكانت قراءته في الظهر، بدون ذلك؛ يقرأ في الركعة الأولى: تارة بثلاثين آية؛ كتبارك الذي بيده الملك، أو دونها، وفي الثانية: بأقل من ذلك، ويقرأ في العصر: بأقل مما يقرأ في الظهر؛ إما النصف، أو غيره [2] ، ودي العشاء الآخرة، بمثل: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} [3] ؛ ونحو ذلك من أوساط المفصل [4] ، وأما المغرب: فكان يقرأ فيها أقصر من ذلك، وكان يطيلها أحيانًا؛ حتى قرأ فيها مرة بالأعراف [5] ، ومرة بالطور [6] ، ومرة بالمرسلات [7] ، انتهى [8] .
= مالك - رضي الله عنه -.
(1) رواه البخاري (851) ، كتاب: الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، ومسلم (880) ، كتاب: الجمعة، باب: ما يقرأ في يوم الجمعة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(2) تقدم تخريجه من حديث أبي سعد الخدري - رضي الله عنه - عند مسلم.
(3) سيأتي تخريجه من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.
(4) سيأتي تخريجه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(5) رواه البخاري (730) ، كتاب: صفة الصلاة، باب: القراءة في المغرب، عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -، بلفظ: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بطولى الطوليين. زاد أبو داود (812) : قال: -يعني: مروان بن الحكم-: قلت: ما طولى الطوليين؟ قال -يعني: زيد بن ثابت-: الأعراف، والأخرى الأنعام. قال: وسألت أنا ابن أبي مليكة، فقال لي من قبل نفسه: المائدة والأعراف.
(6) سيأتي تخريجه من حديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه -.
(7) رواه البخاري (729) ، كتاب: صفة الصلاة، باب: القراءة في المغرب، ومسلم (462) ، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الصبح، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(8) انظر:"الفتاوى الحصرية الكبرى"لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/ 507) .