ورواه ابن ماجه، بلفظ ابن مسعود [1] .
قال الترمذي: حديث ابن مسعود روي من غير وجه، وهو أصح حديث روي في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم؛ من الصحابة ومن بعدهم.
قال: وذهب الشافعي -رحمه اللَّه-: إلى حديث ابن عباس في التشهد [2] .
وقال البزار لما سئل عن أصح حديث في التشهد، قال: هو عندي حديث ابن مسعود؛ روي من نيف وعشرين طريقًا، وسرد أكثرها، قال: ولا أعلم في التشهد أثبت منه، ولا أصح أسانيد، ولا أشهر رجالًا، انتهى [3] .
قال الحافظ المصنف -رحمه اللَّه تعالى-: (وفي لفظ) من حديث ابن مسعود، في"الصحيحين"، وغيرهما: (إذا قعد أحدكم) -معشر الأمة للتشهد- (في الصلاة، فليقل) بصيغة الأمر الدالة على الوجوب، خلافًا لمن لم يقل بوجوبه؛ كمالك.
وأجاب بعض المالكية: بأن التسبيح في الركوع والسجود مندوب،
= (974) ، كتاب: الصلاة، باب: التشهد، والترمذي (290) ، كتاب: الصلاة، باب: منه أيضًا.
(1) رواه ابن ماجه (900) ، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التشهد. وكذا النسائي (1174) ، كتاب: التطبيق، باب: نوع آخر من التشهد.
(2) انظر:"سنن الترمذي" (2/ 82 - 83) .
(3) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (2/ 315) ، و"التلخيص الحبير"له أيضًا (1/ 264) .