فهرس الكتاب

الصفحة 2163 من 4025

الغنم، يُطلق على الذّكر والأنثى من الضّأن والمعز [1] ، (أو شِرْك) -بكسر الشّين المعجمة وسكون الرّاء-؛ أي: النّصيب الحاصل للشريك من الشّركة [2] (في) إراقةِ (دَمٍ) .

والمراد به هنا على الوجه المصرّح به في حديث أبي داود، قال النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"البقرةُ عن سَبْعَةٍ، والجزورُ عن سبعةٍ" [3] ، فهو من المجمَل والمبيَّن.

فإذا شارك غيره في سُبْع بقرة، أو جزور، أَجْزَأَ عنه [4] .

(قال) أبو جمرة: (وكأنَّ ناسًا) ؛ يعني: كعمرَ بنِ الخطّاب، وعثمانَ بنِ عفان -رضي اللَّه عنهما-، وغيرهما ممّن نُقل عنه الخلافُ في ذلك (كرهوها) ؛ أي: المتعة.

قال: (فنمتُ، فرأيتُ في المنام كَأنَّ إنسانًا) .

ولابن عساكر: كأَنَّ المناديَ [5] (ينادي: حَجٌّ مبرورٌ) ؛ أي: مقبولٌ، فهو صفة لحجّ.

ولابن عساكر: حجّة مبرورة -بالتأنيث فيهما-، [6] (ومتعةٌ مُتَقَبَّلَةٌ) .

قال: (فأتيتُ) عبدَ اللَّه (بنَ عبّاس) -رضي اللَّه عنهما-، (فحدثتُه) .

(1) انظر:"إرشاد الساري"للقسطلاني (3/ 212) .

(2) المرجع السابق، الموضع نفسه.

(3) رواه أبو داود (2807 - 2808) ، كتاب: الضحايا، باب: في البقرة والجزور، عن كم تجزىء؟ من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-.

(4) انظر:"إرشاد الساري"للقسطلاني (3/ 212) .

(5) المرجع السابق، الموضع نفسه.

(6) المرجع السابق، (3/ 134) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت