فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 4025

قال الحافظ ابن عبد الهادي: وهو كما قال [1] .

وقال الحافظ عبدُ الحق في"الجمع بين الصحيحين"بعد أن ذكر حديثَ المغيرة بطوله: لم يذكر البخاري المسحَ على الناصية في كتابه [2] .

والحاصل: وجوب مسح جميع الرأس - على الصحيح المعتمد -.

وفي حديث عمرِو بنِ عَبَسَةَ - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم:"ثم يمسحُ رأسَهُ كما أمرَهُ اللهُ إلا خرجَتْ خطايا رأسِهِ من أطرافِ شعرِهِ مَعَ الماءِ" [3] ، فهذا يرشد إلى أن المسح المأمور به، يتضمن وصولَ الماء إلى أطراف الشعر؛ ولأنه عضوٌ غيرُ محدودٍ في الطهارة، فوجب استيعابه كالوجه.

قال في"الفروع": وعُفي في"المترجم" [4] و"المُبْهِج" [5] عن يسيرٍ؛ للمشقة [6] ، وصوّبه في"الإنصاف" [7] .

(1) انظر:"تنقيح التحقيق"لابن عبد الهادي (1/ 112) .

(2) انظر:"الجمع بين الصحيحين"للإشبيلي (1/ 217) ، حديث رقم (368) .

(3) رواه مسلم (832) ، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: إسلام عمرِو بنِ عَبَسَة - رضي الله عنه -.

(4) للإمام الفقيه الحافظ إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب السعدي أبو إسحاق الجوزجاني، المتوفى سنة (259 هـ) ، كتاب:"المترجم"في الفقه، قال ابن كثير: فيه علوم غزيرة، وفوائد كثيرة. انظر:"معجم مصنفات الحنابلة"لعبد الله الطريقي (1/ 91) .

(5) كتاب"المُبهج في فروع الحنابلة"لأبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، المتوفى سنة (486 هـ) . انظر:"إيضاح المكنون"للبغدادي (2/ 425) ، و"المدخل المفصل"لبكر أبو زيد (2/ 971) .

(6) انظر:"الفروع"لابن مفلح (1/ 118) .

(7) انظر:"الإنصاف"للمرداوي (1/ 161) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت