فهرس الكتاب

الصفحة 2620 من 4025

فروى مسلم عنه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيُّما رجلٍ أعمرَ عمرى له ولعقبه، فإنَّها للذي أُعطيها"الحديث [1] .

وعنه قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من أعمر رجلًا عُمْرى له ولعقبه، فقد قطع [قولُه] حقّهُ فيها، وهي لمن أُعمر ولِعَقبِهِ" [2] .

وعنه -أيضًا-: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيما رجل أعمرَ رجلًا عمرى له ولِعَقِبِهِ، فقال: قد أعطيتُكها وعقبَكَ ما بقي منكم أحدٌ، فإنَّها لمن أُعطيها وعقبه، وإنَّها لا ترجع إلى صاحبها، من أجل أنَّه أعطاها عطاءً وقعتْ فيه الموَريثُ" [3] .

وعنه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيمن أعمرَ عمرى له ولعقبه، فهي له بَتْلَةٌ [4] لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثُنيا. قال أبو سلمة بنُ عبد الرحمن بنِ عوف: لأنَّه أعطى عطاء وقعتْ فيه المواريثُ، فقطعت المواريثُ شرطه [5] .

(وفي لفظٍ) من حديث جابر، لمسلم ممّا أخرجه من رواية أبي الزبير عن جابر، يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: (أَمسكوا عليكم أموالكم، ولا تُفسدوها) بإعمارها لغيره (فإنّه) ؛ أي: الشأن والأمر (مَنْ أعمرَ عُمرى فهي) ؛ أي: العمرى التي أعمرها لغيره ملكٌ للشخص (الذي أُعْمِرها) -بضم الهمزة وسكون العين المهملة مبنيًا للمجهول- (حيًّا وميّتًا) ، يعني: أنّها تكون بعد

(1) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1625/ 20) .

(2) رواه مسلم (1625/ 21) ، كتاب: الهبات، باب: العمرى.

(3) تقدّم تخريجه عند مسلم برقم (1625/ 22) .

(4) بَتْلَةٌ أي: عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب، كما في"شرح مسلم"للنووي (11/ 71) .

(5) رواه مسلم (1625/ 24) ، كتاب: الهبات، باب: العمرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت