فهرس الكتاب

الصفحة 2990 من 4025

الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائي، وابن ماجه، قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح [1] ، وقال ابن عبد البرّ: هذا حديث مشهور معروف [2] .

قال الإمام ابن القيم في"الهدي": قد تلقاه عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بالقبول، وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصار، وتلقاه أهل المدينة والحجاز والشام والعراق ومصر بالقبول، ولم يعلم أن أحدًا منهم طعن فيه، وقد أدخله الإمام مالك في"الموطأ" [3] ، وبنى عليه مذهبه، مع تحريه وتشدده في الرواية [4] .

وقالت الظاهرية بعدم وجوب لزومها مسكنًا معينًا، لأنه -سبحانه وتعالى- إنما أمرها باعتداد أربعة أشهر وعشرًا، ولم يأمرها بمكان معين، وهذا الذي احتج به ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال ابن عباس - رضي الله عنهما: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قوله -تعالى-: {غَيْرَ إِخْرَاجِ} [5] [البقرة: 240] .

(1) رواه الإمام أحمد في"المسند" (6/ 370) ، وأبو داود (2300) ، كتاب: الطلاق، باب: في المتوفى عنها تنتقل، والنسائي في"السنن الكبرى" (11044) ، والترمذي (1204) ، كتاب: الطلاق، باب: ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، وابن ماجه (2031) ، كتاب: الطلاق، باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها.

(2) انظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (6/ 214) .

(3) رواه الإمام مالك في"الموطأ" (2/ 591) .

(4) انظر:"زاد المعاد"لابن القيم (5/ 687) .

(5) رواه البخاري (4257) ، كتاب: التفسير، باب: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت