وائل بن قعيس بن أفلح بن قعيس، وأخوه: أفلح بن قعيس بن أفلح أبو الجعد، انتهى [1] .
(استأذن) ليدخل (عَلَيَّ) ، لكونه مَحْرَمًا، وذلك (بعد ما أُنزل) -بضم الهمزة- مبينًا لما لم يسمى فاعله (الحجاب) -بالرفع- ائب الفاعل؛ أي: بعد ما أنزل اللهُ -سبحانه وتعالى- آيةَ الحجاب، وهي: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} [الأحزاب: 53] إلى قول: {مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ} [الأحزاب: 53] في سورة الأحزاب،(فقلت: واللهِ! لا آذَنُ
له حتى أستأذنَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -)في ذلك، وفي لفظٍ: فأبيتُ أن آذن له [2] ، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ قالت عائشة - رضي الله عنها - معللةً لعدم إذنها في دخوله عليها:(فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن
أرضعتني امرأةُ أبي القعيس)، وفي رواية معمر عن الزهري عند مسلم: وكان أبو القعيس زوجَ المرأة التي أرضعت عائشة - رضي الله عنها - [3] ، قالت: (فدخل عليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله! إنّ الرجل ليس هو أرضعني) حتى يُباح لأخيه أن يدخل عليَّ وأكونَ له ابنة أخ، (ولكن أرضعتني امرأته، فقال) - صلى الله عليه وسلم: (ائذني له، فإنّه عمّك تربَتْ يمينك) ، وفي رواية سفيان:"يداك"، أو"يمينك" [4] ، وفي روايةٍ: فأمرني أن آذن له [5] ،
(1) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (9/ 150) .
(2) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (4518، 4815، 4941) ، وعند مسلم برقم (1445/ 3، 7) .
(3) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1445/ 6) .
(4) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1445/ 4) .
(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (4815) ، وعند مسلم برقم (1445/ 3) .