فهرس الكتاب

الصفحة 3151 من 4025

وفي حديث عبد الله بن الزبير مرفوعًا:"لا يحرم من الرضاع المصّة والمصّتان"رواه الإمام أحمد، والترمذي، والنسائي [1] .

وعن عائشة - رضي الله عنها: أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن أنّ عشرَ رضعاتٍ معلومات يُحَرِّمْنَ، ثم نُسخن بخمسٍ معلوماتٍ، فتوفي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهي فيما نقرأ من القرآن، روإه مسلم، وأبو داود، والنسائي [2] .

وفي لفظ: وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة: نزل في القرآن: عشرُ رضعات معلومات، ثم نزل -أيضًا- خمسٌ معلومات، رواه مسلم [3] . وفي لفظٍ قالت: أنزل في القرآن: عشرُ رضعاتٍ معلومات، فنُسخ من ذلك خمس، وصارت إلى خمس رضعاتٍ معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك، رواه الترمذي [4] .

تنبيهات:

الأوّل: المُحَرِّمُ إنما هو التغذيةُ بلبن المرضِعة، سواء كان بشرب، أم الحل بأي صفة كان، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ، وغير ذلك،

(1) رواه الإمام أحمد في"المسند" (4/ 4) ، والنسائي (3309) ، كتاب: النكاح، باب: القدر الذي يحرم من الرضاعة، والترمذي (3/ 455) ، عقب حديث (1150) ، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان.

(2) رواه مسلم (1452/ 24) ، كتاب: الرضاع، باب: التحريم بخمس رضعات، وأبو داود (2062) ، كتاب: النكاح، باب: هل يحرم ما دون خمس رضعات، والنسائي (3307) ، كتاب: النكاح، باب: القدر الذي يحرم من الرضاعة.

(3) رواه مسلم (1452/ 25) ، كتاب: الرضاع، باب: التحريم بخمس رضعات.

(4) رواه الترمذي (3/ 456) ، عقب حديث (1150) ، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت