فهرس الكتاب

الصفحة 3206 من 4025

مذهب جماعة من العلماء، منهم: عمر بن عبد العزيز، ومالك، وأحمد، وإسحاق، ولكنهم يقولون: إنه يكفر بسحره، فيكون حكمه كمرتد.

ومنها: قتل من وقع على بهيمة، وقد ورد فيه حديث مرفوع [1] ، وقال به طائفة من العلماء.

ومنها: ترك الصلاة، فإن تاركها يُقتل عند كثير من العلماء، مع قولهم: إنه ليس بكافر كما هو معلوم.

ومنها: قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، فقد ورد الأمر به عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن وجوهٍ متعددة [2] ، وأخذ بذلك عبدُ الله بن عمرو العاص وغيره، وأكثر العلماء على أن القتل انتسخ، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأتى بالشارب في المرة الرابعة فلم يقتله [3] .

(1) رواه الترمذي (1455) ، كتاب: الحدود، باب: ما جاء فيمن يقع على البهيمة، وابن ماجه (2564) ، كتاب: الحدود، باب: من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة، من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -.

(2) رواه أبو داود (4484) ، كتاب: الحدود، باب: إذا تتابع في شرب الخمر، والنسائي (5662) ، كتاب: الأشربة، باب: ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر، وابن ماجه (2572) ، كتاب: الحدود، باب: من شرب الخمر مرارًا، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

ورواه الترمذي (1444) ، كتاب: الحدود، باب: ما جاء: من شرب الخمر فاجلدوه، ومن عاد في الرابعة فاقتلوه، من حديث معاوية - رضي الله عنه -. ثم قال: وفي الباب: عن أبي هريرة، والشريد، وشرحبيل بن أوس، وجرير، وأبي الرمد البلوي، وعبد الله بن عمرو.

(3) ذكره الترمذي في"سننه" (4/ 49) ، عقب حديث (1444) ، عن جابر بن عبد الله وقبيصة بن ذؤيب. وانظر:"الضعفاء"للعقيلي (4/ 144) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت