فهرس الكتاب

الصفحة 3492 من 4025

صحيح على شرطهما، عن ابن عمر أيضًا: أنه سمع رجلًا يقول: لا والكعبة! فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من حلف بغير الله، فقد كفر -أو: فقد أشرك-" [1] .

وفي رواية للحاكم:"كل يمين يحلف بها دون الله، فهو شرك" [2] .

وروى أبو داود عن بريدة - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من حلف بالأمانة، فليس منّا" [3] .

وعنه أيضًا، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من حلف قال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبًا، فهو كما قال، وإن كان صادقًا، فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا"رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما [4] .

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:"من حلف على يمين، فهو كما حلف، إن قال: هو يهودي، فهو يهودي، وإن قال:"

(1) رواه الترمذي (1535) ، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، وقال: حسن، وأبو داود (3251) ، كتاب: الأيمان والنذور، باب: في كراهية الحلف بالآباء، والإمام أحمد في"المسند" (2/ 69) ، وابن حبان في"صحيحه" (4358) ، والحاكم في"المستدرك" (7814) .

(2) رواه الحاكم في"المستدرك" (46) ، من حلإيث ابن عمر -رضي الله عنهما-.

(3) رواه أبو داود (3253) ، كتاب: الأيمان والنذور، باب: في كراهية الحلف بالأمانة، والإمام أحمد في"المسند" (5/ 352) .

(4) رواه الإمام أحمد في"المسند" (5/ 355) ، وأبو داود (3258) ، كتاب: الأيمان والنذور، باب: ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام، والنسائي (3772) ، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الحلف بالبراءة من الإسلام، وابن ماجه (2100) ، كتاب: الكفارات، باب: من حلف بملة غير الإسلام، والحاكم في"المستدرك" (7818) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت