النحر:"من كان ذبحَ قبلَ الصلاة، فَلْيُعِدْ"متفق عليه [1] .
وللبخاري:"من ذبحَ قبلَ الصلاة، فإنما يذبحُ لنفسه، ومن ذبحَ بعدَ الصلاة، فقد تَمَّ نسكُه، وأصاب سنّة المسلمين" [2] . وتقدم ذلك في باب العيدين.
الثالث: يجوز الأكل من الأضحية، والادخار من لحمها فوقَ ثلاثة أيام، ونسخ تحريم الادخار فوق ثلاث كما في حديث جابر وغيره: كنا لا نأكل من لحوم بُدْننا فوق ثلاث بمنًى، فرخَّص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال:"كلوا وتَزَوَّدوا وادَّخِروا"رواه مسلم، والنَّسائي [3] .
وفي"الصحيحين"من حديث عائشة -رضي الله عنها-، قالت: دَفَّ أهلُ أبياتٍ من البادية حضرةَ الأضحى زمانَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال:"ادَّخِروا ثلاثًا، ثم تصدَّقوا بما بقي"، فلما كان بعد ذلك، قالوا: يا رسول الله! إن النَّاس يتخذون الأسقيةَ من ضحاياهم، ويحملون فيها الوَدَك، فقال:"وما ذاك؟"، قالوا: نهيتَ أن تؤكل لحومُ الضحايا بعد ثلاث، فقال:"إِنَّما نهيتُكم من أجلِ الدافَّةِ، فكلوا، وادَّخروا، وتصدَّقوا" [4] .
(1) رواه البُخاري (911) ، كتاب: العيدين، باب: الأكل يوم النحر، ومسلم (1962) ، كتاب: الأضاحي، باب: وقتها.
(2) تقدم تخريجه عند البُخاري برقم (5236) ، من حديث البراء بن عازب -رضي الله عنهما-.
(3) رواه مسلم (1972/ 29) ، كتاب: الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، والنَّسائي (4426) ، كتاب: الضحايا، باب: الإذن في ذلك.
(4) رواه البُخاري (5250) ، كتاب: الأضاحي، باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، مختصرًا، ومسلم (1971) ، كتاب: الأضاحي، باب: بيان =