فهرس الكتاب

الصفحة 3886 من 4025

ويلزم مَنْ قال باستحباب التختم بالعقيق القولُ باستحبابِ التختم بالفضة.

وقد جزم به في"الآداب الكبرى"وغيره من علمائنا.

ومثل العقيق: الياقوتُ، والزبرجدُ، والزمردُ، والفيروزج، ونحوها، فيباح الخاتم من هذه المعادن ونحوها.

وأما ما يروى من التختم ببعضها من الفضائل، فباطل لا يثبت شيء من ذلك.

الثانية: يكره اتخاذُ الخاتم من صُفْر، وهو ضَربٌ من النحاس، وقيل: ما صفر منه، ورصاصٍ، وحديدٍ، وكذا يكره كونُ خاتم الرجل في إصبعه الوسطى والسبابة [1] ؛ لما في"صحيح مسلم"من حديث علي - رضي الله عنه: نهاني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتختَّمَ في إصبعي هذه، أو هذه، فأومأ إلي الوسطى، والتي تليها [2] .

وفي غير"مسلم": السبابة والوسطى [3] .

الئالثة: ذكر علماؤنا أنه يكره أن يكتب على الخاتم ذكرُ الله تعالى؛ من قرآنٍ أو غيره، ولم يقيده في"الإقناع" [4] ، و"الغاية" [5] بدخول الخلاء.

(1) المرجع السابق، الموضع نفسه.

(2) رواه مسلم (2078/ 65) ، كتاب: اللباس والزينة، باب: النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها.

(3) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (5211) ، وعند الترمذي برقم (1786) ، وعند غيرهما.

(4) انظر:"الإقناع"للحجاوي (1/ 440) .

(5) انظر:"غاية المنتهى"للشيخ مرعي (2/ 95) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت