فهرس الكتاب

الصفحة 550 من 4025

عن أبي جعفر، قال: تَمارَيْنا في الغسل عند جابر، فقال: .. إلخ [1] .

ونسب السؤال في هذه الرواية إلى الجميع مجازًا؛ لقصدهم ذلك، ولهذا أفرد جابر بالجواب، (فقال) جابر - رضي الله عنه: (يكفيك) -بفتح أوله- (صاعٌ) .

وتقدم أنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وهو: مئة وثمانية وعشرون درهمًا، وأربعة أسباع درهم.

وقال الشافعي وغيره: مئة وثلاثون درهمًا.

ورجح النووي الأول [2] ، كعلمائنا.

قال الحافظ ابن حجر في"شرح البخاري": وقد بين الشيخ الموفق سبب الخلاف في ذلك، فقال: إنه كان في الأصل مئة وثمانية وعشرين وأربعة أسباع، ثم زادوا فيه مثقالًا لإرادة جبر الكسر، فصار مئة وثلاثين.

قال: والعمل على الأول؛ لأنه هو الذي كان موجودًا وقتَ تقدير العلماء به، انتهى كلام الحافظ [3] .

فائدة:

أوقية العراقي: عشرة دراهم، وخمسةُ أسباع درهم.

وأوقية المصري والمكي والمدني: اثنا عشر درهمًا.

وأوقية الدمشقي والصفدي: خمسون درهمًا.

وأوقية الحلبي والبيروتي: ستون درهمًا.

(1) تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (230) عنده.

(2) انظر:"شرح مسلم"للنووي (7/ 49) .

(3) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (1/ 365) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت