في المال مجازٌ، لكن قال الجوهري: الموتور: هو الذي قُتل له قتيل فلم يدرك بدمه. تقول: منه وَتَر، وتقول أيضًا: وَتَرهَ حقَّه؛ أي: انتقصه [1] . وقيل: الموتور: من أُخذ أهلُه ومالُه وهو ينظر، وذلك أشدُّ لِغَمِّه [2] .
ومذهب مالك، والشافعي: أن الصلاة الوسطى صلاةُ الفجر، واحتجَّ لهما: بأن في مصحف عائشةَ - رضي الله عنها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وصلاة العصر [3] ، وكذا في مصحف حفصة [4] ، وغيرهما. وفيه: أن في مصحف عائشة: وهي العصر.
وأيضًا هذا لا ينهض الاستدلالُ به كما لا يخفى، واحتجَّ لهما أيضًا بقوله- تعالى-: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] ، ولا حجةَ فيه؛ لأن القنوتَ يطلق بالاشتراك على القيام، وعلى السكوت، وعلى الدعاء، وعلى كثرة العبادة، فلا يتعين القنوتُ الذي هو في صلاة الصبح.
واحتجوا أيضًا بمَظِنَّةِ المشقة، وهو معارض بمشقة الاشتغال في صلاة العصر.
قال ابن دقيق العيد: ولو لم يعارض بذلك، لكان المعنى الذي ذكروه في صلاة الصبح ساقطَ الاعتبار مع النص على أنها العصر. قال: وللفضائل والمصالح مراتبُ لا يحيط بها البشر، فالواجب اتباعُ النصوص، انتهى [5] .
(1) انظر:"الصحاح"للجوهري (2/ 843) ، (مادة: وتر) ، وعنده: تقول منه: وَتَرَه يَتِرُه وَتْرا وتِرَةً، وكذلك: وتَرَهُ حقَّه؛ أي: نَقَصَه.
(2) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (2/ 30) . وانظر:"النهاية في غريب الحديث"لابن الأثير (5/ 147) .
(3) تقدم تخريجه.
(4) رواه الإمام مالك في"الموطأ" (1/ 139) .
(5) انظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (1/ 140 - 141) ،