ودليله: ما خرجاه في"الصحيحين"-واللفظ لمسلم-، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا صلاةَ بعدَ صلاةِ العصرِ حتى تغربَ الشمس، ولا صلاةَ بعدَ صلاة الفجرِ حتى تطلعَ الشمسُ" [1] .
وفي البخاري: من حديث عمر - رضي الله عنه:"لا صلاةَ بعدَ صلاةِ الصبحِ حتى تطلعَ الشمسُ" [2] .
ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، وقالا فيه:"بعدَ صلاةِ العصر، وبعدَ صلاةِ الصبح" [3] .
وفي حديث عَمرو بن عَبَسَةَ:"صلِّ الصبحَ، ثم أَقصِرْ عنِ الصلاةِ حتى تطلعَ الشمسُ"رواه مسلم [4] .
ولفظ الإمام أحمد، وأبي داود، وابن ماجه:"حَتَّى تصلِّيَ الفجرَ، ثم انْهَهْ حتى تطلعَ الشمس، ومادامتْ كالحجفةِ حتى تنتشرَ" [5] .
(1) تقدم تخريجه.
(2) تقدم تخريجه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: شهد عندي رجال مرضيون ... الحديث، وانظر لفظه في موضعه.
(3) رواه الإمام أحمد في"المسند" (1/ 18) . وتقدم تخريجه عند أبي داود برقم (1276) عنده.
(4) تقدم تخريجه.
(5) رواه الإمام أحمد في"المسند" (4/ 111) ، وابن ماجة (1251) ، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة، وتقدم تخريجه عند أبي داود. وقوله:"ثم انهه": أمرٌ من النهي، والهاء للسكت؛ أي: ثم انه نفسك عن الصلاة. وقوله:"كالحَجَفة"-بتقديم الحاء على الجيم-؛ أي: كالترس في إمكان النظر إليها؛ لقلة ضوئها وحرها.