فهرس الكتاب

الصفحة 732 من 4025

* الخامس: يجوز قضاءُ الفوائت في أوقات النهي عند الثلاثة؛ خلافًا لأبي حنيفة؛ لظاهر النهي العام [1] .

ولنا: ما في"الصحيحين"من حديث أنس - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصلِّيَها إذا ذكرها" [2] .

ورواه مسلم، من حديث أبي هريرة [3] .

ورواه الإمام أحمد، والترمذي، وصححه، من حديث أبي قتادة [4] .

وفي مسلم، عن أبي قتادة - رضي الله عنه -، قال: ذكروا للنبي - صلى الله عليه وسلم - نومَهم عن الصلاة، قال:"إنه ليسَ في النوم تفريطٌ، إنما التفريطُ على من لم يُصَلِّ الصلاة حتى يجيءَ وقتُ الأخرى، فمن فعلَ ذلك، فليصلِّها حين ينتبهُ لها، فإذا كانَ الغدُ، فليصلِّها عند وقتِها" [5] .

وقد وَهَّموا في هذه الزيادة رباح الذي روى عن أبي قتادة [6] .

(1) إنظر:"تنقيح التحقيق"لابن عبد الهادي (1/ 477) .

(2) رواه البخاري (572) ، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من نسي صلاة، فليصل إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة، ومسلم (684) ، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، واللفظ له.

(3) رواه مسلم (680) ، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الصلاة، الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها.

(4) رواه الإمام أحمد في"المسند" (5/ 298) ، والترمذي (177) ، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في النوم عن الصلاة.

(5) رواه مسلم (681) ، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها.

(6) انظر:"تنقيح التحقيق"لابن عبد الهادي (1/ 478) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت