الشرعي؛ بحيث يكون رأس المصلي حيال ظهره؛ أي: بإزائه وقبالته [1] .
وفي حديث وابصة - رضي الله عنه - عند أبي داود بإسنادٍ حسنٍ، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ركع، سوى ظهره، حتى لو صب عليه الماء لاستقر [2] .
ورواه الطبراني أيضًا من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - [3] .
وعن أبي برزة [4] ، وابن مسعود - رضي الله عنهما - [5] .
(وكان) - صلى الله عليه وسلم - (إذ رفع رأسه من الركوع) مع إتيانه بالتكبير والتسميع والتحميد مع رفع اليدين، كل شيء من ذلك في محاله، كما يأتي.
(لم يسجد حتى يستوي قائمًا) ، وكان يطيل الطمأنينة هنا، ويأتي بالذكر المشروع كما سيأتي، ثم يكبر - صلى الله عليه وسلم -، ويخر ساجدًا، ولا يرفع يديه، وكان يضع ركبتيه قبل يديه، هكذا قال عنه وائل بن حجر [6] ، وأنس بن مالك [7] .
(1) انظر:"المطلع على أبواب المقنع"لابن أبي الفتح (ص: 75) .
(2) لم يروه أبو داود في"سننه"، ولا عزاه إليه أحد من الحفاظ، وقد رواه ابن ماجه (872) ، كتاب: الصلاة، باب: الركوع في الصلاة.
(3) رواه الطبراني في"المعجم الكبير" (12781) .
(4) رواه الطبراني في"المعجم الأوسط" (5676) .
(5) رواه الطبراني في"المعجم الصغير" (36) ، لكن من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -. وكذا نسبه الهيثمي في"مجمع الزوائد" (2/ 123) .
(6) رواه أبو داود (838) ، كتاب: الصلاة، باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه، والنسائي (1089) ، كتاب: التطبيق، باب: أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، والترمذي (268) ، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، وابن ماجه (882) ، كتاب: الصلاة، باب: السجود.
(7) رواه الدارقطني في"سننه" (1/ 345) ، والحاكم في"المستدرك" (822) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (2/ 99) .