٦٧٩٢ - حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ (١) ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ (٢) ، حَجَفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ: حدَّثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ.
(١) في رواية أبي ذر زيادة: «بنِ عُرْوَةَ» .
(٢) صحَّح عليها في اليونينيَّة.