فهرس الكتاب
الصفحة 3456 من 11204
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن المُزابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حائِطِهِ إِنْ كانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أَوْ كانَ (١) زَرْعًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعامٍ، وَنَهَى عن ذَلِكَ كُلِّهُ.
(١) في رواية أبي ذر: «وَإِنْ كانَ» (ن، ق) ، وضبطت روايته في (و، ب، ص) : «أو إِنْ كان» .
حجم الخط: