فهرس الكتاب
١٤٣٩ - ١٤٤٠ - حدَّثنا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا مَنْصُورٌ والأَعْمَشُ، عن أَبِي وائِلٍ، عن مَسْرُوقٍ:
عن عائِشَةَ ﵂ قالَتْ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذا أَطْعَمَتِ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، لَها (٢) أَجْرُها، وَلَهُ مِثْلُهُ (٣) ، وَلِلْخازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَهُ بِما اكْتَسَبَ، وَلَها بِما أَنْفَقَتْ» .
(١) ضُبطت في اليونينية بلفظين: المثبت، و «تعْنِي» ، وصحَّح عليها في اليونينيَّة.
(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيّ: «كانَ لها» .
(٣) في رواية ابن عساكر ورواية [ق] : «مِثلُ» . ولم يخُرج لهذا الاختلاف في اليونينية، لكنه في حاشية الأصول بمحاذاة هذا الموضع. وبهامش (ب، ص) : ولم يخُرج لها في اليونينية، وخرَّج لها في الفرع على قوله: «بما أنفقت» . اهـ. قارن بما في الإرشاد.