فهرس الكتاب

الصفحة 3973 من 11204

٢٥٢٣ - حدَّثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عن أَبِي أُسَامَةَ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، عن نَافِعٍ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ (١) ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ (٢) ، فَأُعْتِقَ منه ما أَعْتَقَ» .

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا

بِشْرٌ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ. اخْتَصَرَهُ.


(١) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(٢) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «عَلَى المُعْتِقِ» ، وفي رواية الحَمُّويِي والمستملي زيادة: «عَلَى العِتْقِ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت