فهرس الكتاب
٥٧٨٠ - ٥٧٨١ - حدثني عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ:
عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ﵁ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ (١) . قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ حَتَّى أَتَيْتُ الشَّامَ.
وَسَأَلْتُهُ هَلْ نَتَوَضَّأُ أَوْ نَشْرَبُ (٣) أَلْبَان الأُتُنِ، أَوْ مَرَارَة السَّبُعِ، أَوْ أَبْوَال (٤) الإِبِلِ؟ قَالَ: قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا، فَلَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأسًا، فَأَمَّا أَلْبَانُ الأُتُنِ: فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُحُومِهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَلْبَانِهَا أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ.
أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ (٦) .
(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «من السِّبَاعِ» .
(٢) في (ب، ص) زيادة: «قال» .
(٣) ضُبط قوله «نتَوَضَّأُ أَوْ نشْرَبُ» في اليونينية بضبطين: المثبت، و «يُتَوَضَّأُ أَوْ يُشْرَبُ» .
(٤) ضُبطت الألفاظ: «أَلْبَان» ، «مَرَارَة» ، «أَبْوَال» في اليونينية بالفتح والضَّم.
(٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني» وصحح عليها.
(٦) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «من السِّبَاعِ» .