فهرس الكتاب

الصفحة 3732 من 11204

(١٧) بابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِي حائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ

-قالَ (١) النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ باعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ

فَثَمَرَتُها لِلْبائِعِ». -

فَلِلْبائِعِ (٢) المَمَرُّ والسَّقْيُ حَتَّى يَرْفَعَ، وَكَذَلِكَ رَبُّ العَرِيَّةِ


(١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وقال» .
(٢) في رواية أبي ذر: «وللبائع» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت