فهرس الكتاب

الصفحة 2298 من 11204

١٤٤٨ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: حدَّثني أَبِي، قالَ: حدَّثني ثُمَامَةُ: أَنَّ أَنَسًا ﵁ حَدَّثَهُ:

أَنَّ أَبا بَكْرٍ ﵁ كَتَبَ لَهُ الَّتِي (١) أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ: «وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّها تُقْبَلُ منه، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ (٢) عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخاضٍ على وَجْهِها، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ منه، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ» .


(١) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(٢) ضبطت في (ب، ص) : بتشديد الصَّاد نقلاً عن اليونينية مخالفاً لسائر الأصول، والمُصَدِّقُ بتخفيف الصاد المهملة: الساعي الذي يأخُذ الصدقةَ، وهو الصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت