فهرس الكتاب

الصفحة 9115 من 11204

(٧٤) بابُ مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قالَ ذَلِكَ مُتَأَوِّلًا أَوْ جَاهِلًا

وَقالَ عُمَرُ لِحَاطِبِ بنِ أبي بَلْتَعَةَ (١) : إِنَّهُ مُنَافِقٌ (٢) ، فَقالَ النَّبِيُّ : «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ إِلَى (٣) أَهْلِ بَدْرٍ فَقالَ: قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ» .


(١) قوله: «بنِ أبي بَلْتَعَةَ» ثابت في رواية أبي ذر أيضًا، وهو مُهمَّش في (ب) ، وهو موافق لما في السلطانية.
(٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «إنَّهُ نافَقَ» .
(٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «عَلَى» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت