فهرس الكتاب
الصفحة 4063 من 11204
(١٢) بابُ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وَإِذا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ؛ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الآخَرِينَ (١) مِثْلَهُ، وَلا يُشْهَدُ عَلَيْهِ
وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ؟ وَما يَأكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلا يَتَعَدَّى.
وَاشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عُمَرَ بَعِيرًا، ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ، وَقالَ: «اصْنَعْ بِهِ ما شِئْتَ» .
(١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمُستملي: «ويُعْطِي الْآخَرَ» بالإفراد (ن) ، وضبطت في (ب، ص) : «ويُعطَى الآخَرُ» بالبناء للمفعول.
حجم الخط: