فهرس الكتاب

الصفحة 4063 من 11204

(١٢) بابُ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وَإِذا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ؛ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الآخَرِينَ (١) مِثْلَهُ، وَلا يُشْهَدُ عَلَيْهِ

-وَقالَ النَّبِيُّ : «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» - فِي الْعَطِيَّةِ

وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ؟ وَما يَأكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلا يَتَعَدَّى.

وَاشْتَرَى النَّبِيُّ مِنْ عُمَرَ بَعِيرًا، ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ، وَقالَ: «اصْنَعْ بِهِ ما شِئْتَ» .


(١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمُستملي: «ويُعْطِي الْآخَرَ» بالإفراد (ن) ، وضبطت في (ب، ص) : «ويُعطَى الآخَرُ» بالبناء للمفعول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت