فهرس الكتاب
الصفحة 3789 من 11204
٢٤١٤ - حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ قالَ: كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي البَيْعِ (١) ، فقالَ لَهُ (٢) النَّبِيُّ ﷺ: «إِذا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلَابَةَ» . فَكَانَ يَقُولُهُ.
(١) بهامش (ب) : في أصول كثيرة بعد قوله في البيع: «إذا بايع» .
(٢) لفظة: «له» ليست في رواية أبي ذر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.
حجم الخط: