فهرس الكتاب

الصفحة 3789 من 11204

٢٤١٤ - حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قالَ: كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي البَيْعِ (١) ، فقالَ لَهُ (٢) النَّبِيُّ : «إِذا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلَابَةَ» . فَكَانَ يَقُولُهُ.


(١) بهامش (ب) : في أصول كثيرة بعد قوله في البيع: «إذا بايع» .
(٢) لفظة: «له» ليست في رواية أبي ذر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت