فهرس الكتاب
الصفحة 3471 من 11204
٢٢١٤ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ: حدَّثنا عَبْدُ الواحِدِ: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قالَ: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مالٍ لَمْ يُقْسَمْ (١) ، فَإِذا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِفَتِ (٢) الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ.
(١) في رواية أبي ذر عن المستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فِي كُلِّ ما لَمْ يُقْسَمْ» .
(٢) في (ب، ص) : «صُرِّفَت» .
(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي: «في كلِّ مالٍ لَمْ يُقْسَمْ» .
حجم الخط: