فهرس الكتاب
الصفحة 4070 من 11204
(١٥) بابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِها وَعِتْقها، إذا كَانَ لَها زَوْجٌ فهو جَائِزٌ، إذا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً، فَإِذا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ؛ قالَ (١) اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُؤتُوا (٢) السُّفَهَاءَ (٣) أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: ٥]
(١) في رواية أبي ذر: «وقالَ» (ن، ص) ، قارن بما في السلطانية.
(٢) في اليونينية بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.
(٣) في اليونينية بإسقاط الهمزة مع القصر على قراءة السوسي، وبالهمز قرأ الجمهور: ﴿السفهاء﴾، وهو المثبت في متن (ب، ص) .
حجم الخط: