فهرس الكتاب
الصفحة 3447 من 11204
٢١٩٩ - قالَ (١) اللَّيْثُ: حدَّثني يُونُسُ، عن ابْنِ شِهابٍ قالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ، ثُمَّ أَصابَتْهُ عاهَةٌ، كانَ ما أَصابَهُ على رَبِّهِ؛ أخبَرَني سالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:
عن ابنِ عُمَرَ ﵁ (٢) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لا تَتَبايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها، وَلا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ» .
(١) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «وقال» .
(٢) بهامش (ب) : كذا في اليونينية بلفظ الإفراد، وفي متن (ن) : «﵄» .
حجم الخط: