فهرس الكتاب

الصفحة 3447 من 11204

٢١٩٩ - قالَ (١) اللَّيْثُ: حدَّثني يُونُسُ، عن ابْنِ شِهابٍ قالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ، ثُمَّ أَصابَتْهُ عاهَةٌ، كانَ ما أَصابَهُ على رَبِّهِ؛ أخبَرَني سالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

عن ابنِ عُمَرَ ﵁ (٢) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لا تَتَبايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها، وَلا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ» .


(١) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «وقال» .
(٢) بهامش (ب) : كذا في اليونينية بلفظ الإفراد، وفي متن (ن) : «﵄» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت