فهرس الكتاب

الصفحة 907 من 11204

٥٥٢ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قالَ: أخبَرَنا مالِكٌ، عن نافِعٍ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاةُ العَصْرِ، كَأَنَّما (٢) وُتِرَ أَهْلُهُ (٣) وَمالُهُ» . (٤)


(١) في رواية أبي ذر و [عط] ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «عبد الله بن عمر» .
(٢) في رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فكأنما» ، وليست هذه اللفظة في رواية أخرى عن الكُشْمِيْهَنِيِّ.
(٣) هكذا ضبطت في (ن) بالرفع، وفي باقي الأصول بالنصب.
(٤) في رواية المُستملي زيادة: «قال أبو عبد الله: ﴿يَتِرَكُمْ﴾ [محمد: ٣٥] وَتَرْتُ الرجلَ إذا قتلت له قتيلًا، أو أخذت له مالًا» . وفي رواية أبي ذر ورواية ابن عساكر عن المُستملي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «قال أبو عبد الله: ﴿يَتِرَكُمْ﴾ [محمد: ٣٥] وَتَرْتُ الرجلَ إذا قتلت له قتيلًا، أو أخذت مالَه» ، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى [ح] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت