٢٠٠١ - حدَّثنا أَبُو الْيَمانِ: أخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أخبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:
أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ (١) ﷺ أَمَرَ بِصِيامِ يَوْمِ عاشُوراءَ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضانُ، كانَ مَنْ شاءَ صامَ وَمَنْ شاءَ أَفْطَرَ.
(١) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «النَّبِيُّ» .