فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 11204

٥٦ - حدَّثنا الحَكَمُ بنُ نافِعٍ، قالَ: أخبَرَنا

شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: حدَّثني عامِرُ بنُ سَعْدٍ:

عن سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّهُ أخبَرَه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بها وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عليها (١) ، حتَّى ما تَجْعَلُ فِي فِي (٢) امْرأَتِكَ» .


(١) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «بها» ، وقد ضرب على ألفها بالحمرة.
(٢) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر و [عط] ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «في فَمِ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت