فهرس الكتاب
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵄ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا (١) ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا: «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ (٢)
وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ، عَنِ اللَّيْثِ: حدَّثني نَافِعٌ: قالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا.
(١) في (و) : «حيضتها» ، وهو موافق لما في نسخة البقاعي.
(٢) ضُبطت في اليونينية بضبطين: المثبت، و «يُطَلَّقَ» .
(٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «لَوْ» .
(٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «غَيْرَكَ» .