فهرس الكتاب
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيْهِمَا ما ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلَاعُنِ، فقالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ قُضِيَ (٢) فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ» . قالَ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَفَارَقَهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا، فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ: أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ، ما فَرَضَ اللَّهُ لَهَا.
(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا» .
(٢) في (ب، ص) : «قُضِيَ اللهُ» ، صحح فيهما على «قُضِيَ» وحوق على لفظ الجلالة.