فهرس الكتاب
الصفحة 7953 من 11204
٥٣٤٢ - حدَّثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ:
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قالَتْ: قالَ (١) النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ» .
(١) في رواية أبي ذر زيادة: «لِيَ» .
حجم الخط: