فهرس الكتاب

الصفحة 1600 من 14577

عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الصائمُ في السفر كالمفطر في الحضر. (1) "

وقال آخرون: إباحة الإفطار في السفر رخصة من الله تعالى ذكره، رخصها لعباده، والفرضُ الصوم. فمن صام فرضَه أدَّى، ومن أفطر فبرُخصة الله له أفطر. قالوا: وإن صام في سفر فلا قَضاءَ عليه إذا أقام.

* ذكر من قال ذلك:

(1) الحديث: 2868- هو إسناد آخر للحديث السابق.

وهذا إسناد مشكل:

فشيخ الطبري ذكر هنا باسم"محمد عبيد الله بن سعيد". وذكر في الإسناد السابق باسم"محمد بن عبد الله".

وثانيًا: قوله"حدثنا يزيد بن عياض"- غير معقول. يجب أن يكون بينهما راو على الأقل. فإن يزيد بن عياض بن يزيد بن جعدبة الليثي قديم الوفاة، مات في خلافة المهدي. وذكره البخاري في التاريخ الصغير، ص: 172، في فصل (من مات بين سنتي: 140-150) . فليس من المعقول أن يسمع منه أي شيخ للطبري المتوفى سنة 310. وأنا أرجح أن يكون بينهما"يزيد بن هارون"، لما سنذكر، إن شاء الله.

ويزيد بن عياض هذا: ضعيف جدًا. قال البخاري في الكبير 4/2/351-352، والصغير:"منكر الحديث". ورماه مالك وابن معين والنسائي وغيرهم بالكذب. و"جعدبة"بضم الجيم والدال المهملة بينهما عين مهملة ساكنة.

ونقل الزيلعي في نصب الراية 2: 462، أن هذا الحديث"رواه ابن عدي في الكامل، من حديث يزيد بن هارون: حدثنا يزيد بن عياض، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبيه، مرفوعًا. قال ابن عدي: وهذا الحديث لا يرفعه عن الزهري - غير يزيد بن عياض، وعقيل من رواية سلامة بن روح عنه، ويونس بن يزيد من رواية القاسم بن مبرور عنه، وأسامة بن زيد من رواية عبد الله بن موسى التيمي عنه. والباقون من أصحاب الزهري - رووه عنه، عن أبي سلمة، عن أبيه، من قوله".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت