فهرس الكتاب

الصفحة 1836 من 14577

في أشهر الحج ثم يحجون، ولا يكون عليهم الهدي ولا الصيام، أرخص لهم في ذلك، لقول الله عز وجل:"ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام".

3507 - حدثني أحمد بن حازم، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن مجاهد، قال: أهل الحرم.

3508 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: المتعة للناس، إلا لأهل مكة ممن لم يكن أهله من الحرم، وذلك قول الله عز وجل:"ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام"، قال: وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاوس. (1) بالكلام

وقال آخرون: عنى بذلك أهل الحرم ومن كان منزله دون المواقيت إلى مكة.

* ذكر من قال ذلك:

3509 - حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول:"ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام"، قال: من كان دون المواقيت.

3510 - حدثنا المثنى، قال: حدثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك بإسناده مثله = إلا أنه قال: ما كان دون المواقيت إلى مكة.

3511 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن رجل، عن عطاء، قال: من كان أهله من دون المواقيت، فهو كأهل مكة لا يتمتع.

(1) الأثر: 3508 - في تفسير ابن كثير 1: 453:"المتعة للناس لا لأهل مكة من لم يكن أهله من الحرم"وفي الدر المنثور 1: 217:"المتعة للناس، إلا لأهل مكة هي لمن لم يكن أهله في الحرم". والصواب ما في نص الطبري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت