من الكفر بعينه. وذلك مما لا يُخيل على أحدٍ خطؤه وفسادُه (1) .
وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول القولَ الأول في رفع"الصد"، ويزعم أنه معطوف به على"الكبير"، ويجعل قوله:"وإخراج أهله"مرفوعًا على الابتداء، وقد بينا فسادَ ذلك وخطأ تأويله.
قال أبو جعفر: ثم اختلف أهل التأويل في قوله:"يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه قل قتالٌ فيه كبيرٌ"، هل هو منسوخٌ أم ثابت الحكم؟
فقال بعضهم: هو منسوخ بقوله الله جل وعز: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً) [سورة التوبة: 36] ، وبقوله: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) [سورة التوبة: 5]
* ذكر من قال ذلك:
4097 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قال: قال عطاء بن ميسرة: أحلَّ القتالَ في الشهر الحرام في"براءة"قوله: (فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً) [سورة التوبة: 36] : يقول: فيهن وفي غيرهن. (2)
4098 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الزهري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، فيما بلغنا، يحرّم القتال في الشهر الحرام، ثم أحِلَّ بعد. (3)
(1) أخال الشيء يخيل: اشتبه. يقال:"هذا الأمر لا يخيل على أحد"، أي: لا يشكل على أحد. و"شيء مخيل"، أي مشكل.
(2) الأثر: 4097 -"عطاء بن ميسرة"هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني يقال اسم أبيه"عبد الله"، ويقال"ميسرة". مات سنة 135، وانظر الاختلاف فيه، والإشكال في أمره وأمر عطاء بن أبي رباح في التهذيب في ترجمته.
(3) الأثر: 4098 - هو بعض الأثر السالف: 4086. وانظر التعليق عليه.