فهرس الكتاب

الصفحة 2110 من 14577

4267 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن سفيان، - أو عثمان بن الأسود:"ولا تقربوهن حتى يطهرن"، حتى ينقطع الدم عنهن.

4268 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثنا عبيد الله العتكي، عن عكرمة في قوله:"ولا تقربوهن حتى يطهرن"، قال: حتى ينقطع الدم. (1)

وأما الذين قرءوا ذلك بتشديد"الهاء"وفتحها، فإنهم عنوا به: حتى يغتسلن بالماء. وشددوا"الطاء"لأنهم قالوا: معنى الكلمة: حتى يتطهَّرْنَ، أدغمت"التاء"في"الطاء"لتقارب مخرجيهما.

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ: (حَتَّى يَطَّهَّرْنَ) بتشديدها وفتحها، بمعنى: حتى يغتسلن - لإجماع الجميع على أن حرامًا على الرجل أن يقرَب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر.

وإنما اختُلف في"التطهر"الذي عناه الله تعالى ذكره، فأحل له جماعها.

فقال بعضهم: هو الاغتسال بالماء، لا يحل لزوجها أن يقربها حتى تغسل جميع بدنها. (2)

وقال بعضهم: هو الوضوء للصلاة.

وقال آخرون: بل هو غسل الفرج، فإذا غسلت فرجها، فذلك تطهرها الذي يحلّ به لزوجها غشيانُها.

(1) الأثر: 4268-"عبيد الله العتكي"هو عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي، رأى أنسًا، وروى عن عكرمة وسعيد بن جبير وغيرهما من التابعين.

(2) في المطبوعة:"ولا يحل. . ."بزيادة الواو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت