فهرس الكتاب

الصفحة 2375 من 14577

قالا حدثنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب قال: وقف عمر ابن عم على منفوس كلالة برضاعه. (1)

4992- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية، عن يونس: أن الحسن كان يقول: إذا توفي الرجل وامرأته حامل، فنفقتها من نصيبها، ونفقة ولدها من نصيبه من ماله إن كان له، فإن لم يكن له مال فنفقته على عصبته.

قال: وكان يتأول قوله:"وعلى الوارث مثل ذلك"، على الرجال.

4993- حدثنا عمرو بن علي قال، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال، حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن قال: على العصبة الرجال، دون النساء.

4994- حدثنا أبو كريب وعمرو بن علي قالا حدثنا ابن إدريس قال، حدثنا هشام عن ابن سيرين: أتي عبد الله بن عتبة مع اليتيم وليه، ومع اليتيم من يتكلم في نفقته، فقال لولي اليتيم: لو لم يكن له مال لقضيت عليك بنفقته، لأن الله تعالى يقول:"وعلى الوارث مثل ذلك". (2)

4995- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين قال: أُتي عبد الله بن عتبة في رضاع صبي، فجعل رضاعه في ماله، وقال لوليه: لو لم يكن له مال جعلنا رضاعه في مالك، ألا تراه يقول:"وعلى الوارث مثل ذلك"؟ (3)

4996- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم في قوله:"وعلى الوارث مثل ذلك"، قال: على الوارث ما على الأب، إذا لم يكن للصبي مال. وإذا كان له ابن عم أو عصبة ترثه، فعليه النفقة.

(1) الأثر: 4991- انظر الأثر السالف: 4989، وفي المطبوعة هنا"ابن عم على منفوس"بزيادة"على"، وأثبت ما في المخطوطة وانظر سنن البيهقي 7: 478 - 479، والمحلى 10: 102.

(2) الأثران: 4994، 4995- انظر الأثر التالي رقم: 5004. والذي في المخطوطة في الأثر الأول:"أن أبا عبد الله"بياض بين الكلمتين، وغير منقوط، وفي المطبوعة:"أنه أتى عبد الله"، وظني أن الناسخ قد كرر، وأن الصواب ما أثبت، كما في الأثر الذي يليه.

(3) الأثران: 4994، 4995- انظر الأثر التالي رقم: 5004. والذي في المخطوطة في الأثر الأول:"أن أبا عبد الله"بياض بين الكلمتين، وغير منقوط، وفي المطبوعة:"أنه أتى عبد الله"، وظني أن الناسخ قد كرر، وأن الصواب ما أثبت، كما في الأثر الذي يليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت